علي أصغر مرواريد

378

الينابيع الفقهية

ه‍ : المكان : وإنما يصح في أربعة مساجد : مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي ، والضابط ما جمع فيه النبي أو وصى له جماعة أو جمعة على رأي سواء الرجل والمرأة . و : استدامة اللبث : فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها ، ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة والغسل وصلاة الجنازة وتشييعها وعود مريض وتشييع مؤمن وإقامة شهادة أو لسهو لم يبطل ، ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلى بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي : فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ولو هايأه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه . المطلب الثالث : في أحكامه : يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب والاستمناء وعقد البيع إيجابا وقبولا والمماراة نهارا وليلا والإفطار نهارا ، ولا يحرم المخيط ولا التزويج ولا النظر في المعاش والخوض في المباح ، ويفسده كلما يفسد الصوم فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره أو كان معينا وإلا فالقضاء ، ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب ، وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين وتقضيه بعد العدة مع الوجوب ، ولو باع واشترى أثم والأقرب الانعقاد ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه . المطلب الرابع : في النذر : ولا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره وهكذا ست مرات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام ، ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان